( مسألة ٢ ) : إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمم بهما [١]. كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما. وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما [٢]. ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة. ومع فقدها يكون فاقد الطهورين كما إذا انحصر في المغصوب المعين.
( مسألة ٣ ) : إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمم [٣]. ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين. وأما لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافاً يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء والتيمم [٤] وصحت صلاته.
( مسألة ٤ ) : التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمم به إلا مع كون حالته السابقة النجاسة.
______________________________________________________
[١] لوجوب الاحتياط عقلا من جهة العلم الإجمالي بوجوب التيمم بالطاهر بينهما. وكذا في الفرض الآني.
[٢] للعلم الإجمالي بحرمة التصرف في المغصوب منهما.
[٣] للعلم الإجمالي المتقدم. وما يتوهم من أن أصالة الحل في الماء توجب الوضوء به ، ويخرج التراب عن كونه محلا للابتلاء ، لعدم صحة التيمم به ، فلا يكون مجرى لأصالة الحل كي تعارض أصالة الحل في الماء. مندفع بأن الابتلاء بالتراب لا يختص بالتيمم به ، بل يكفي فيه كونه معرضاً للتصرف فيه ولو بالمس ونحوه.
[٤] للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما ، وقد عرفت أن الابتلاء بالتراب لا يختص بالتيمم به ، فأصالة الطهارة في الطرفين متعارضة. نعم لو فرض