قائمة الکتاب
[ فصل في عيادة المريض ]
[ فصل فيما يتعلق بالمحتضر ]
[ فصل ]
[ فصل ]
[ فصل في مراتب الاولياء ]
[ فصل في تغسيل الميت ]
[ فصل ]
[ فصل ]
[ فصل ]
[ فصل في كيفية غسل الميت ]
[ فصل في شرائط الغسل ]
[ فصل في تكفين الميت ]
[ فصل في الحنوط ]
[ فصل في الجريدتين ]
[ فصل في التشيبع ]
[ فصل في الصلاة على الميت ]
[ فصل في كيفية صلاة الميت ]
فروع في الدفن.
[ فصل في الاغسال المندوبة ]
[ فصل في التيمم ]
( الثاني ) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم : عدم الوصلة الى الماء الموجود لعجز او خوف او نحوهما.
[ فصل في بيان ما يصح التيمم به ]
[ فصل ]
اذا علم اجمالا بغصبية الماء أو التراب أو نجاسة أحدهما ، أو إضافته.
٣٩٤[ فصل في كيفية التيمم ]
[ فصل في احكام التيمم ]
البحث
البحث في مستمسك العروة الوثقى
إعدادات
مستمسك العروة الوثقى [ ج ٤ ]
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٤ ] مستمسك العروة الوثقى](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F398_mostamsak-alorvatelvosqa-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مستمسك العروة الوثقى [ ج ٤ ]
المؤلف :آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الموضوع :الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :509
تحمیل
( مسألة ٢ ) : إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمم بهما [١]. كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما. وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما [٢]. ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة. ومع فقدها يكون فاقد الطهورين كما إذا انحصر في المغصوب المعين.
( مسألة ٣ ) : إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمم [٣]. ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين. وأما لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافاً يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء والتيمم [٤] وصحت صلاته.
( مسألة ٤ ) : التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمم به إلا مع كون حالته السابقة النجاسة.
______________________________________________________
[١] لوجوب الاحتياط عقلا من جهة العلم الإجمالي بوجوب التيمم بالطاهر بينهما. وكذا في الفرض الآني.
[٢] للعلم الإجمالي بحرمة التصرف في المغصوب منهما.
[٣] للعلم الإجمالي المتقدم. وما يتوهم من أن أصالة الحل في الماء توجب الوضوء به ، ويخرج التراب عن كونه محلا للابتلاء ، لعدم صحة التيمم به ، فلا يكون مجرى لأصالة الحل كي تعارض أصالة الحل في الماء. مندفع بأن الابتلاء بالتراب لا يختص بالتيمم به ، بل يكفي فيه كونه معرضاً للتصرف فيه ولو بالمس ونحوه.
[٤] للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما ، وقد عرفت أن الابتلاء بالتراب لا يختص بالتيمم به ، فأصالة الطهارة في الطرفين متعارضة. نعم لو فرض