( مسألة ٥ ) لا يجوز التيمم بما يشك في كونه تراباً وغيره مما لا يتيمم به [١] كما مرّ ، فينتقل إلى المرتبة اللاحقة إن كانت [٢].
______________________________________________________
عدم الابتلاء بالتراب إلا من جهة التيمم فأصالة الطهارة في الماء بلا معارض لأنها ترفع الابتلاء بالتيمم ، فلا مجال لجريان أصالة الطهارة في التراب كي تعارضها.
ثمَّ إنه في فرض العلم بنجاسة أحدهما والابتلاء بهما يجب تقديم التيمم لأنه لو توضأ أولا يعلم بعدم صحة التيمم بعده إما لنجاسة أعضائه وإما لنجاسة التراب ، الملازمة لصحة الوضوء وعدم مشروعية التيمم. ونجاسة الأعضاء وإن لم تمنع من صحة التيمم عند الاضطرار. لكنها توجب نقصه بنحو لا يجوز إيقاع النفس فيه. كما أنه لو قدم التيمم يلزمه مسح الأعضاء عن الغبار ، لئلا يتنجس الماء بملاقاة الأعضاء. واحتمال نجاسة الأعضاء لنجاسة الماء غير قادح على ما هو مقرر في ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة.
[١] إلا أن تكون حالته السابقة كونه تراباً فتستصحب ، ويصح التيمم به إذا كانت الشبهة موضوعية. أما إذا كانت مفهومية فلم يجر الاستصحاب ، لما عرفت من عدم جريانه في المفهوم المردد.
[٢] لأصالة عدم وجود التراب. والعلم الإجمالي بوجوب التيمم إما بالمشكوك أو بالمرتبة اللاحقة منحل بالأصل المذكور ، لأن الحكم بوجوب التيمم بالمرتبة اللاحقة موضوعه عدم وجود التراب ، وهو يثبت بالأصل المذكور ، وإذا ثبت التكليف تعبداً في أحد أطراف الشبهة انحل العلم الإجمالي وأمكن الرجوع الى أصالة البراءة في الطرف الآخر. نعم لو كان