( مسألة ٢ ) إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة. [١] ولا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه ، أو من غيره ، فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب ، فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب. نعم إذا أتم الأول يسقط الوجوب عن الثاني ، فيتمها بنية الاستحباب.
______________________________________________________
ظهور معتد به عند العقلاء.
[١] الوجوب الكفائي وإن كان لا يسقط إلا بعد حصول متعلقه في الخارج ، إلا أنه تسقط محركيته بالنسبة الى ما قد حصل من المقدمات أو الأجزاء ، وكذا تسقط محركيته الإلزامية بالنسبة الى ما لم يحصل منها ، إذا علم بأنه سيحصل من الغير لو لم يفعله المكلف ، وإن كان يصلح للمحركية غير الإلزامية بالنسبة الى ما ذكر ، ولذا يجوز له التعبد بالغسل والصلاة مع الشروع فيهما من الغير وإن علم أنه سيتمهما لو لم يفعلهما المكلف.
فان قلت : التكليف بالكل وإن لم يسقط لعدم حصول الكل ، لكن التكليف بالجزء يسقط لحصول متعلقه ، وحينئذ لا مقتضي لفعل الجزء ثانياً لسقوط الأمر به.
قلت : التكليف الضمني المتعلق بالجزء لما كان ارتباطياً مع التكليف بالاجزاء الباقية ، والتكاليف الارتباطية متلازمة في مقام الثبوت والسقوط ، فما دام التكليف بالباقي ثابتاً. فالتكليف بالجزء المأتي به ثابت أيضاً ، ولذلك يصلح للداعوية إلى فعل الجزء ثانياً.
فان قلت : الأمر بالجزء المأتي به وإن لم يسقط لما ذكر ، لكن الجزء المأمور به لما كان ملحوظاً بنحو صرف الوجود المنطبق على وجود