( مسألة ٩ ) : يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربي الأرض وعواليها [١] ، لبعدها عن النجاسة.
( مسألة ١٠ ) : يكره التيمم بالأرض السبخة [٢] إذا لم
______________________________________________________
في المنتهى الى علمائنا ». وعن المختلف : انه مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد : ويشهد له صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « تضرب بيديك مرتين ثمَّ تنفضهما ، نفضة للوجه ومرة لليدين » (١) ، وخبر ليث : « تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثمَّ تنفضهما وتمسح بهما. » (٢) ، وخبر زرارة : « تضرب بكفيك الأرض ثمَّ تنفضهما » (٣) ، وغيرها المحمولة على الاستحباب بقرينة ما سبق. وما يظهر من المقاصد العلية من القول بوجوبه ضعيف. قال في المدارك : « وقد أجمع الأصحاب على عدم وجوبه. قاله في التذكرة ».
[١] إجماعاً كما عن الخلاف والمعتبر وظاهر التذكرة وجامع المقاصد. وفي محكي الرضوي : تفسير الصعيد بالموضع المرتفع (٤).
[٢] أما الجواز : فعليه الإجماع صريحاً ـ كما عن المعتبر والتذكرة ـ وظاهراً كما عن غيرها. وفي المدارك : نسبته إلى علمائنا أجمع عدا ابن الجنيد. ويشهد له إطلاق الأدلة. وما عن ابن الجنيد من المنع ضعيف غير ظاهر الوجه. وما عن أبي عبيدة من أن الصعيد التراب الذي لا يخالطه سبخ ولا رمل لا يعارض ما عن غيره من أهل اللغة. وأما الكراهة : فعليها الإجماع
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب التيمم حديث : ٤. هكذا وردت هذه الرواية في النسخ المصححة ولكن رواها في المعتبر هكذا ( مرة للوجه ومرة لليدين ) راجع مسألة : ١٨ من فصل كيفية التيمم.
(٢) الوسائل باب : ١٢ من أبواب التيمم حديث : ٢
(٣) الوسائل باب : ١١ من أبواب التيمم حديث : ٧
(٤) مستدرك الوسائل باب : ٥ من أبواب التيمم حديث : ٢