والأحوط مسحهما [١] أيضاً. ويعتبر كون المسح بمجموع الكفين على المجموع [٢] ، فلا يكفي المسح ببعض كل من اليدين ، ولا مسح بعض الجبهة والجبينين ، نعم يجزئ التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح.
______________________________________________________
وأما ما في المعتبر من أن الجواب الحق العمل بالخبرين ، فيكون مخيراً بين مسح الوجه وبعضه ـ وعن كشف الرموز : أنه قربه. وفي المدارك : أنه حسن ـ فهو بعيد عن ظاهر مجموع النصوص. نعم لا يبعد عن صناعة الجمع بين النصوص حمل نصوص الوجه على الاستحباب ، فإنه أقرب من حمل الوجه على الجبهة. ثمَّ إن المصرح به في كلام الجماعة أن طرف الأنف هو الأعلى. وعن السرائر : الإزراء ببعض المتفقهة حيث ظن أنه الأسفل. وهو كذلك لعدم ظهور وجهه ، لا من النص ولا من الفتوى. كما أن لازم التحديد المذكور وجوب مسح ما بين الحاجبين. والعمدة فيه الإجماعات السابقة ، وإلا فدخوله في الجبهة عرفاً أو لغة محل إشكال ، ولذا لا يجوز السجود عليه. فتأمل.
[١] وعن الصدوق : وجوبه. وتبعه في الذكرى وجامع المقاصد ناقلاً في الثاني عن الصدوق أن به رواية. وقد يظهر مما في المنتهى من قوله : « إنه لا يجب مسح ما تحت الحاجبين » أنه مسلم. وفيه : أنه لا دليل عليه لخروجهما عن الجبهة والجبين ، فالأصل والأخبار البيانية تنفيه. والرواية التي قد يظهر من محكي كلام الصدوق اعتبارها غير ثابتة كذلك. نعم يجب مسح شيء منهما من باب المقدمة.
[٢] الوجوه المتصورة في مسح الجبهة باليدين خمسة ، كما ذكره بعض : ( الأول ) : أن يمر كل جزء من الكفين بكل جزء من الممسوح.