______________________________________________________
( الثاني ) : أن يمر تمام كل منهما على تمام الممسوح. ( الثالث ) : أن يمر تمام إحداهما على بعضه وتمام الأخرى على الباقي. ( الرابع ) : أن يمر كلا من الكفين في الجملة ـ ولو بعضاً من كل منهما ـ على جميع أجزاء الممسوح. ( الخامس ) : أن يمر كلا من اليدين في الجملة ـ ولو بعض كل منهما ـ على بعض الممسوح بحيث لا يبقى منه جزء إلا وقد مر عليه بعض الماسح.
والأول : متعذر أو متعسر ، لتوقفه على إمرار كل من اليدين مرات متعددة بتعدد الخطوط الطولية للجبهة والجبينين. ولذا لم ينسب الى أحد.
والثاني : منسوب الى ظاهر المدارك وغيرها ، وفي صحة النسبة تأمل وهو يتوقف أولاً : على ظهور الأدلة في استيعاب الماسح ، وعلى ظهورها في لزوم مسح تمام أجزاء الجبهة بكل منهما. وهما معاً غير ثابتين ، بل الأول منهما خلاف قول الباقر (ع) في صحيح زرارة : « ثمَّ مسح جبينه بأصابعه » (١). ويتوقف حصوله على المسح بكل من اليدين تدريجاً. وهو غير ظاهر منها لو لم يكن الظاهر الدفعة.
وأما الثالث : فنسب الى ظاهر لوامع النراقي. وفيه الإشكال الأول مضافاً الى أن لازمه تكرار المسح ، لأن الغالب أن الكفين أوسع من مجموع الجبهة والجبينين ، فلا يحصل المسح بتمام كل من الكفين بالمسح مرة واحدة ، وظاهر النصوص البيانية الاجتزاء بمسح واحد.
وأما الرابع : فنسب الى بعض ويرد عليه الإشكال الأخير. فيتعين الخامس ، فإنه الذي يساعده الظاهر.
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب التيمم حديث : ٨