الأصابع من الظاهر [١] فلا يجب مسحها ، إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح. بل الظاهر عدم اعتبار التعميق [٢] والتدقيق فيه ، بل المناط صدق مسح التمام عرفا.
وأما شرائطه : فهي أيضاً أمور : ( الأول ) : النية [٣] ، مقارنة لضرب اليدين [٤]
______________________________________________________
[١] لان الموجود في النص ظهر الكف ، وهو لا يصدق على ما بين الأصابع.
[٢] كما هو الظاهر من التيممات البيانية ، للاكتفاء فيها بالمسح مرة واحدة. وفي مجمع البرهان : « لو مسح ظهر الكف بالبطن بحيث ما تهاون وما قصر في الاستيعاب يكفيه ذلك وإن لم يستوعب جميع الظهر حيث يبقى ما بين الأصابع ، ولا سيما ما بين السبابة والإبهام وبعض الخلل ، لما يفهم من الاكتفاء بالمسح الواحد مع عدم المبالغة ولا التأكيد والتخليل. وقال الأصحاب : لا يستحب التخليل ويجب الاستيعاب. ولعله يراد إيصال البطن على جميع الظهر على الوجه المتعارف مع عدم التقصير والعلم بعدم الإيصال ». وما ذكره غير بعيد بملاحظة أن بقاء بعض الخلل بلا مسح من لوازم المسح مرة غالباً ، لعدم التسطيح الحقيقي في السطح الماسح والممسوح.
[٣] إجماعاً ادعاه جماعة. بل عن المعتبر والتذكرة وجامع المقاصد والروض : دعوى إجماع علماء الإسلام. ويقتضيه مرتكزات المتشرعة ، فإن رافع الحدث عبادة عندهم بخلاف رافع الخبث.
[٤] لكونه أول أفعاله كما هو المشهور ، ويقتضيه ظاهر النصوص البيانية. وعن نهاية العلامة والجامع : وجوب مقارنتها لمسح الجبهة. وظاهره