( الخامس ) : الابتداء بالأعلى [١] ومنه الى الأسفل في الجبهة واليدين.
______________________________________________________
استأنف ما يحصل معه الترتيب. وما عن المرتضى من الفرق بين الوضوء والتيمم في وجوب الترتيب فقد خرق فيه الإجماع. وفي جامع المقاصد : « يجب تقديم اليمنى على اليسرى بإجماعنا ». وهذا هو العمدة في دليله. وأما الأخبار البيانية الفعلية : فهي وإن اشتملت على العطف بـ « ثمَّ » أو الفاء بين الضرب والمسح ، أو بين الوجه واليدين ، لكنها لا تدل على الوجوب ، لأن مجرد وقوع الترتيب بين الأفعال لا يدل على وجوبه ، لأنه من ضروريات الأفعال التي لا يمكن الجمع بينها. وبالجملة : الفعل مجمل لا يدل على الوجوب. نعم فيما حكاه أبو جعفر (ع) من فعل النبي (ص) في رواية مستطرفات السرائر من قوله (ع) : « فضرب بيده على الأرض ثمَّ ضرب إحداهما على الأخرى ثمَّ مسح بجبينيه ثمَّ مسح كفيه .. (١) مما فيه حكاية الترتيب من الامام (ع) دلالة على اعتباره ، لكنه خال عن الترتيب بين اليدين.
[١] على المشهور كما عن الكفاية والحدائق ، بل عن شرح المفاتيح : نسبته الى ظاهر الأصحاب ، وعن ظاهر جامع المقاصد : الإجماع عليه في اليدين ، وعن التذكرة والنهاية والذكرى والدروس : التصريح به ، وعن الصدوق والسيد والشيخين والحلبي وابن حمزة والحلبي : التنصيص على وجوب مسح الجبهة من القصاص الى طرف الأنف. واستظهر منها رجوع القيد الى المسح ـ كما هو الأصل في القيود التي يتردد الأمر بين كونها قيداً للحكم وكونها قيداً للموضوع ، فيجب عندهم الابتداء من الأعلى ـ لا الى الممسوح ، ليكون المقصود به التحديد. لكن في كفاية هذا المقدار للفتوى بوجوبه
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب التيمم حديث : ٩