( السادس ) : عدم الحائل بين الماسح والممسوح [١] : ( السابع ) : طهارة الماسح والممسوح [٢]
______________________________________________________
تأمل ظاهر. والاستدلال بأدلة المنزلة والبدلية ـ كما في المدارك ـ ضعيف لعدم ظهورهما في مثل ذلك ، ولا سيما مع الاختلاف في الغسل والمسح وكثير من الخصوصيات ، إذ يكون حينئذ ذلك من قبيل تخصيص الأكثر. وكذا الاستدلال بالتيممات البيانية فإنها لم يتعرض فيها للابتداء من الأعلى وعلى تقدير التعرض لذلك فدلالتها غير ظاهرة ، فان مجرد الفعل لا يدل على اللزوم لإجمال الفعل ، ومجرد كون الفعل في مقام البيان لا يقتضي ظهوره في ذلك ، لأنه لا بد أن يقع الفعل على أحد الوجهين. ولأجل ذلك لو قال ـ بعد أن ابتدأ من الأعلى ـ : « الابتداء من الأعلى غير شرط ». لا يكون مناقضاً لفعله ، ولا معارضاً له في المدلول ، وهذا هو المعيار في الأفعال البيانية ، فإذا كان الفعل معارضاً للقول كان دالا وإذا لم يكن معارضاً له لا يكون دالا.
وبالجملة : لو اشتملت الأخبار البيانية على الابتداء بالأعلى فظهورها في ذلك ممنوع جداً. فإطلاق المسح الواقع في الكتاب والسنة غير ثابت التقييد ، فالقول بعدم وجوبه ـ كما عن الأردبيلي ـ أوفق بالعمل بالإطلاق. ولذا جعله في المدارك أحوط. وفي كشف اللثام : « هل يجب الابتداء من الأعلى؟ قطع به في التذكرة والنهاية الأحكام وهو خيرة الذكرى والدروس تسوية بينه وبين الوضوء ، وتمسكا بالبياني. وفيهما نظر ، والأصل العدم ».
[١] بلا إشكال ، فإنه المقطوع به من النصوص.
[٢] كما عن جماعة التصريح به. وعن شرح المفاتيح : نسبته الى الفقهاء. وعن حاشية الشهيد على القواعد : الإجماع على اعتبار طهارة