حال الاختيار [١].
( مسألة ١ ) : إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءاً يسيراً ـ بطل [٢] عمداً كان أو سهواً أو جهلاً. لكن قد مر أنه لا يلزم المداقة والتعميق.
______________________________________________________
أعضاء التيمم. وعن جامع المقاصد : القطع به. لكن في الجواهر : « لم أعثر على مصرح بشيء منه من قدماء الأصحاب ». وعليه ففي ثبوت الإجماع على الاعتبار إشكال. ولذا اختار ابن فهد والسيد العميدي في حواشيه : العدم. ومال إليه في مجمع البرهان والحدائق ـ على ما حكي عنهم ـ عملا بإطلاق الأدلة. وأدلة البدلية والمنزلة قاصرة عن إثبات الاعتبار. قال في المدارك : « ذكر جمع من الأصحاب أن من الواجبات طهارة مواضع المسح من النجاسة ، واستدل عليه في الذكرى بأن التراب ينجس بملاقاة النجس فلا يكون طيباً ، وبمساواة أعضاء الطهارة المائية. ولا يخفى أن الدليل الأول أخص من المدعى. والثاني قياس محض. ومقتضى الأصل عدم الاشتراط. والمصرح بذلك قليل من الأصحاب. إلا أن الاحتياط يقتضي المصير الى ما ذكره ». وكأن مراده بمواضع المسح الأعم من الماسح والممسوح ، ولو أراد الثاني لم يتوجه الدليل الأول ، لاختصاصه بالماسح.
[١] لا إشكال ظاهر في اختصاص شرطية الطهارة بحال الاختيار كما صرح به في كلماتهم ، ويقتضيه الإطلاق كما هو ظاهر.
[٢] لعدم الإتيان بالمأمور به. لكن مع عدم فوات الموالاة يحصل الامتثال بالتدارك على نحو الترتيب.