( مسألة ٢ ) : إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه [١] أيضاً ، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء [٢].
( مسألة ٣ ) : إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه [٣] وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها. وأما إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب رفعه ، لأنه من الحائل.
( مسألة ٤ ) : إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها [٤].
______________________________________________________
[١] لأنه معدود جزءاً منه عرفاً.
[٢] ومر الكلام فيه فراجع.
[٣] قد يشكل ذلك بما سبق في مسح الرجلين من أن الشعر خارج عن الجبهة والكفين ، فالاجتزاء بمسحه خلاف ظاهر ما دل على وجوب مسحهما. اللهم إلا أن يقال : البناء على وجوب مسح البشرة وازالة الشعر بالحلق ونحوه حرجي نوعاً ، لغلبة نبات الشعر في ظهر الكف وكثرته في الجبهة ، فلو بني عليه لكثر الهرج والمرج ، فإهمال السؤال عن مثل ذلك يدل على وضوح كون المراد من الممسوح ما يعم الشعر. وكأنه الى ذلك أشار في الجواهر حيث استدل على عدم وجوب استبطان الشعر في الأغم بالعسر والحرج ، ولو أراد العسر والحرج الشخصيين ـ كما هو ظاهره ـ ففي إطلاقه تأمل ظاهر.
[٤] بلا خلاف يعرف كما في الجواهر. وفي غيرها : دعوى الاتفاق عليه. وهذا هو العمدة فيه ، وإلا فقد عرفت الإشكال في قاعدة الميسور كلية ، كما عرفت الإشكال في مثل رواية عبد الأعلى (١) ونحوها مما ورد
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٩ من أبواب الوضوء حديث : ٥