( مسألة ٥ ) : إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان [١].
( مسألة ٦ ) : يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة [٢] فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه [٣]. وإن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه.
______________________________________________________
في وضوء الجبيرة ، وأنها إنما تدل على نفي جزئية ما هو حرجي لا وجوب الباقي. وقد تقدم في وضوء الجبيرة ما له نفع في المقام. فراجع.
[١] لإطلاق دليل اعتباره.
[٢] بل تجب بلا خلاف. وفي المدارك : نسبته إلى علمائنا. ويشهد له ما ورد في الكسير والمجدور مثل ما في مصحح ابن أبي عمير عن ابن مسكين وغيره من قول الصادق (ع) : « ألا يمموه إن شفاء العي السؤال » (١) ، ومرسله : « ييمم المجدور والكسير إذا أصابتهما جنابة » (٢). ونحوه مرسل الفقيه (٣).
[٣] كما في ظاهر الذكرى وفي جامع المقاصد والمدارك ، بل في الجواهر : « لم أقف على قائل بغيره. نعم في الذكرى عن الكاتب : أنه يضرب الصحيح بيده ثمَّ يضرب (٤) بيدي العليل. ثمَّ قال : ولم نقف على مأخذه » انتهى ما في الجواهر ووجهه ظهور الأدلة في قيام النائب مقام المنوب عنه فيما يعجز عنه لا غير ، فمع إمكان الضرب بيده العليل يجب ، لأنه بعض الواجب ، ومع العجز عنه يضرب النائب بيده. وإطلاق
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب التيمم حديث : ١
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب التيمم حديث : ١٠
(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب التيمم حديث : ١٢
(٤) يعني : يضرب بيديه على يدي العليل منه مد ظله