( مسألة ٨ ) : الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى [١] ومسح الجبهة بها ثمَّ مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة ، فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته ، ويمسح النائب ظهر يده الموجودة والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضاً. وأما أقطع اليدين : فيمسح بجبهته على الأرض والأحوط مع الإمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما.
______________________________________________________
[١] أما وجوب التيمم في الجملة : فالظاهر أنه لا إشكال فيه في الأول. وهذا هو العمدة فيه لا قاعدة الميسور ، ولا قوله : « لا تسقط الصلاة بحال » ولا استصحاب بقاء التكليف ، مما عرفت إشكاله. إذ القاعدة لا دليل عليها. والخبر تقدم الكلام فيه في فاقد الطهورين. والاستصحاب محكوم بأدلة الشرطية والجزئية. وأما وجوب التيمم في أقطع اليدين : ففي المبسوط : أنه يسقط عنه فرض التيمم انتهى. وحينئذ تشكل دعوى الإجماع عليه. وأما كيفيته : فغير ظاهرة من الأدلة ، ومقتضى العلم الإجمالي : وجوب الاحتياط في الفرض الأول بالجمع بين الكيفيات المحتملة من مسح الكف بالأرض ، والضرب بالذراع بدلاً عن الكف المقطوعة ، والاستنابة. وفي الفرض الثاني : الجمع بين مسح الجبهة بالأرض ، وضرب الذراعين بدلاً عن الكفين ، ومسح الجبهة بهما ، والاستنابة. والجزم بالاكتفاء بالأول في الأول مشكل. وأشكل منه جعل الأحوط الأخير. مع أن الثاني أقرب منه. وأشكل من ذلك التفرقة في المتن بين أقطع اليد الواحدة وأقطع اليدين ، حيث لم يذكر الثاني في الأول ، ولم يذكر الثالث في الثاني. فتأمل جيداً.