( مسألة ٩ ) : إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلا ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر والمسح به [١].
( مسألة ١٠ ) : الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم.
( مسألة ١١ ) : لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه. وأما مع التعدد كالحائض والنفساء فيجب تعيينه [٢] ولو بالإجمال.
( مسألة ١٢ ) : مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها [٣] ،
______________________________________________________
[١] حيث عرفت أن مقتضى الإطلاق الاكتفاء بضرب الظاهر فالاكتفاء بضربه هنا في محله. والاحتياط حسن على كل حال.
[٢] لاختلاف حقيقة التيمم باختلاف المبدل منه ، نظير اختلاف صلاتي الظهر والعصر وصلاة الفجر ونافلتها. إذ مع اختلاف الحقيقة لا بد من القصد ، ليتحقق القصد إلى المأمور به المعتبر في وقوعه عبادة مقرباً وعليه لا فرق في وجوب التعيين بين اتحاد ما عليه وتعدده. نعم مع الاتحاد يكفي في التعيين قصد ما عليه ، ولا يكفي ذلك مع التعدد. أما مع عدم الاختلاف فيها فلا موجب للقصد ، بل لا مجال له ، لأنه فرع التعين الواقعي ، والمفروض عدمه ، كما تكرر التعرض لذلك في هذا الشرح.
[٣] قصد الغاية إنما يحتاج اليه بما أنه عبرة لقصد أمرها المصحح لعبادية التيمم ، حيث أنه لا أمر به نفسي ليتقرب به ، فالمقرب إنما هو الأمر بالغاية ، فقصدها راجع الى قصد الأمر بها ، فمع اتحاد الغاية يكفي قصدها إجمالا ، ولا مجال للتعيين ، لأنه فرع التعدد والاختلاف. ومع تعددها لا بد إما من قصد الجميع أو قصد واحدة بعينها ، لأن قصد الواحدة المرددة يرجع الى قصد الأمر المردد واقعاً ، وهو مما لا وجود له.