ومع التعدد يجوز قصد الجميع ، ويجوز قصد ما في الذمة [١] ، كما يجوز قصد واحدة منها فيجزئ عن الجميع [٢].
( مسألة ١٣ ) : إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل [٣]. وإن تبين غيرها صح له إذا كان الاشتباه في التطبيق [٤] ، وبطل إن كان على وجه التقييد.
( مسألة ١٤ ) : إذا اعتقد كونه محدثاً بالأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثاً بالأكبر ، فإن كان على وجه التقييد بطل ، وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح. وكذا إذا اعتقد كونه جنباً فبان عدمه وأنه ماس للميت مثلا.
( مسألة ١٥ ) : في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح [٥] ، فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح. نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً.
______________________________________________________
[١] هذا راجع الى قصد الجميع إجمالا.
[٢] لأنه بقصد غاية واحدة يصح فيترتب عليه عامة آثاره.
[٣] لانتفاء مشروعيته.
[٤] تقدم الكلام في ذلك في الوضوء وغيره. فراجع. وكذا المسألة الآتية.
[٥] كما تقدم منه في الوضوء. وقد تقدم أنه لا يخلو عن إشكال ، لصحة قولنا : « مسحت يدي بالجدار أو بالأرض » بلا عناية ولا تجوز. وحمله على القلب خلاف المرتكز منه عرفا ، إذ المصحح لدخول الباء على آلة المسح ليس هو مرورها على الممسوح مع سكونه ، بل المصحح كون الآلة غير مقصودة بالأصالة ، فإذا كانت الأرض قذرة صح قولنا : « امسح