( مسألة ١٦ ) : إذا رفع يده في أثناء المسح ثمَّ وضعها بلا فصل وأتم ، فالظاهر كفايته [١] ، وإن كان الأحوط الإعادة.
( مسألة ١٧ ) : إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر يكفيه تيمم واحد بقصد ما في الذمة.
( مسألة ١٨ ) : المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين [٢]. ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل عن الغسل أيضاً ، وإن كان الأحوط ما ذكره ، وأحوط منه التعدد في بدل الوضوء أيضاً. والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما
______________________________________________________
الأرض بيدك » ، ولا يصح قولنا : « امسح يدك بالأرض ». وإذا كانت اليد قذرة كان الأمر بالعكس. وإذا أريد تطهير الجبهة باليد لما في اليد من الأرض صح قولنا : « امسح الجبهة بيدك » ، ولا يصح : « امسح يدك بالجبهة » وإذا أريد العكس كان الأمر بالعكس ، فالمصحح لدخول الباء على الشيء كونه ملحوظاً آلة لإحداث أثر في الممسوح ، لا مروره وحركته على الممسوح مع سكونه ، كما يظهر بالتأمل في موارد الاستعمال. فتأمل جيداً.
[١] لإطلاق الأدلة. ودعوى ظهورها في كون المسح وجوداً واحداً متصلا ، غير ظاهرة.
[٢] كما في المنتهى وكشف اللثام ، وعن المختلف ومجمع البرهان وغيرها بل عن الأمالي أنه من دين الإمامية ، وعن ظاهر التهذيب والتبيان ومجمع البيان : أنه مذهب الشيعة. وعن السيد المرتضى : أنه ضربة واحدة في الجميع. وحكي أيضاً عن المفيد في الغرية وابني الجنيد وأبي عقيل. وعن