بل وإن قلنا بصحتها ـ كما هو الأقوى ـ [١] على الأحوط [٢] نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها ، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط.
فصل في مراتب الأولياء
( مسألة ١ ) : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها [١]
______________________________________________________
[١] قيد للقول بالصحة. وقد قربنا وجهه فيما سبق.
[٢] بل هو الذي استظهره في الجواهر ، وفي كشف الغطاء في مبحث الصلاة : « وتصح من المميز وإن لم يكن مكلفاً على الأقوى ، ولكن لم يسقط بفعله التكليف الظاهري عن المكلفين » وعلله في الجواهر باستصحاب الشغل ، وعدم معلومية إجزاء الندب عن الواجب. وفيه : أن إجزاء الندب عن الواجب لا مجال للتوقف فيه مع العلم بكونه فرداً له وإن لم يكن بواجب ، فإنك قد عرفت في المباحث السابقة أن موضوع المشروعية في الصبي هو موضوعها في البالغ ، والاختلاف بينهما في اللزوم وعدمه لا غير ، وحينئذ لا مجال لجريان استصحاب الشغل. ومن ذلك يظهر الوجه في ما ذكره المصنف (ره) بقوله : « نعم إذا .. » ، لكن يظهر منه الفرق بين صورة العلم باجتماع الشرائط وصورة الجهل ، وكأنه للتوقف في جريان قاعدة الصحة في فعل غير البالغ ، ولكنه غير ظاهر ، لعموم أدلتها.
فصل في مراتب الأولياء
[١] إجماعاً صريحاً وظاهراً محكياً عن جماعة كثيرة. ويدل عليه خبر