( مسألة ١٩ ) : إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به وبنى على الصحة ، وكذا إذا شك في شرط من شروطه [١]. وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط : فان كان بعد تجاوز محله بنى على الصحة [٢] ، وإن كان قبله أتى به وما بعده ، من غير فرق بين أن يكون بدلا عن الوضوء أو الغسل ، لكن الأحوط الاعتناء به مطلقاً وإن جاز محله ، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه ، أو لم ينتقل الى حالة أخرى على ما مر في الوضوء ، خصوصاً فيما هو بدل عنه [٣].
( مسألة ٢٠ ) : إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود اليه [٤] والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة ، ومع فوتها وجب الاستيناف. وإن تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها
______________________________________________________
الإشكال في غيره من الأسباب. إلا أن يدفع بما في الجواهر من حكاية الإجماع على عدم الفرق بين أسباب الغسل. فتأمل جيداً.
[١] لقاعدة الفراغ المشار إليها في الوضوء.
[٢] لقاعدة التجاوز. وسقوطها في الوضوء للدليل الخاص به لا يقتضي سقوطها هنا ، لعدم الدليل على هذا الإلحاق. ودعوى : أن الوجه في سقوطها في الوضوء كون الأثر المقصود منه هو الطهارة وهو أمر بسيط فلو حظ كأنه عمل بسيط ، وهذا المعنى مشترك بين الطهارات كلها. غير ثابتة ، فالخروج عن إطلاق دليل قاعدة التجاوز في غير محله ، كما تقدمت الإشارة إليه في الوضوء : فراجع.
[٣] لاحتمال كون البدلية لها دخل في الإلحاق.
[٤] لإطلاق الأدلة.