أو قضاؤها [١]. وكذا إذا ترك شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة في الماء أو التراب فلا تجب إلا مع العلم [٢] والعمد كما مر.
فصل في أحكام التيمم
مسألة ١ ) : لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها [٣]
______________________________________________________
[١] لبطلان الصلاة بفقد الطهور.
[٢] كما سبق.
فصل في أحكام التيمم
[٣] إجماعاً كما عن المعتبر والنهاية والتحرير والدروس والتنقيح وجامع المقاصد والروض وغيرها ، وفي الذكرى والقواعد والمدارك والجواهر والمستند وغيرها. وكأنه لهذا الإجماع يجب الخروج عن مقتضى القواعد الأولية المقتضية لوجوب الطهارة قبل الوقت كغسل الجنب والمستحاضة للصوم قبل الفجر ، إما للبناء على كون الوقت شرطاً للواجب لا للوجوب فيكون الوجوب من قبيل الوجوب المعلق لا المشروط ، فيكون حالياً قبل الوقت والواجب استقبالياً. فيترشح منه وجوب غيري حالي أيضاً فيبعث الى فعل المقدمة. أو للبناء على كون الوجوب النفسي مشروطاً بالوقت لكن الوجوب الغيري غير مشروط به. أو للبناء على كون الوجوب الغيري وإن كان مشروطاً بالوقت أيضاً كالوجوب النفسي لكنه على نحو الشرط المتأخر ، وإن كان اشتراط الوجوب النفسي به على نحو الشرط المتقدم ، فيختلف الوجوبان في نحو الاشتراط وإن كانا متفقين في أصل الاشتراط ، وذلك الاختلاف ناشئ من اختلاف ملاكيهما في نحو الإناطة. أو للبناء على كون الوجوب النفسي مشروطاً بالوقت بوجوده اللحاظي