______________________________________________________
أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « عن المرأة تموت من أحق أن يصلي عليها؟ قال (ع) : الزوج. قلت : الزوج أحق من الأب والأخ والولد؟ قال (ع) : نعم ». (١). وقريب منه خبره الآخر عنه (ع) وزاد قوله : « ويغسلها » (٢) ، وخبر إسحاق بن عمار عنه (ع) : « الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها » (٣) وقصور السند مجبور بما عرفت نعم يعارضها صحيح حفص عنه (ع) : « في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ فقال (ع) : أخوها أحق بالصلاة عليها » (٤) ، وخبر عبد الرحمن عنه (ع) : « عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال (ع) : الأخ » (٥) ، إلا أن إعراض الأصحاب عنهما يوجب طرحهما ، أو حملهما ، على التقية لموافقتهما العامة كما عن الشيخ. وفي المنتهى حكى ذلك عن أبي حنيفة وعن أحمد في إحدى الروايتين ثمَّ إنك عرفت أن ظاهر النصوص المذكورة وغيرها هو الأولوية الوجوبية كما هو المشهور. وظاهر مجمع البرهان أنها استحبابية ـ ونسبه الى المنتهى وحكي عن المدارك ، وكشف اللثام ، والذخيرة ، وكذا عن الغنية في الصلاة ، ـ للأصل ، مع ضعف دليل الوجوب سنداً ودلالة ، ومع قيام السيرة على عدم تعطيل الفعل للاستئذان من الولي وعسر التوقف عليه. والجميع كما ترى ، إذ الأصل لا مجال له مع الدليل ، وضعف السند مجبور بالعمل ، وضعف الدلالة غير ظاهر بظهور الأولوية والأحقية بذلك ، كما في سائر.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة ، حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة ، حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة ، حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة ، حديث : ٤.
(٥) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة ، حديث : ٥