أو يكون أحوط : الآخر العرفي ، فلا تجب المداقة فيه [١] ، ولا الصبر الى زمان لا يبقى الوقت إلا بقدر الواجبات [٢] ، فيجوز التيمم والإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات أيضاً ، بل لا ينافي إتيان بعض المقدمات القريبة بعد الإتيان بالتيمم قبل الشروع في الصلاة بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار ، ( مسألة ٦ ) : يجوز التيمم لصلاة القضاء [٣] والإتيان بها معه ، ولا يجب التأخير إلى زوال العذر. نعم مع العلم بزواله
______________________________________________________
[١] لأنه المنصرف اليه من النصوص في المقام ، وكأن منشأه تعذر العمل على الحقيقي غالباً ، وإن كان ظاهر صحيح زرارة إرادة الحقيقي ، لكن عرفت الإشكال في صحة الاستدلال به ، وطريقه الآخر لا يخلو من ضعف. فتأمل.
[٢] لا تبعد دعوى انصراف النصوص الى التحديد بلحاظ ما يتعارف من الصلاة من حيث الاشتمال على بعض المستحبات الجزئية ، وبعض المقدمات من السرعة والبطء ونحو ذلك ، وإن كان ظاهر صحيح زرارة المشتمل على التعبير بفوت الوقت أقل ما لا بد منه في فعل الواجبات. وأما ما في المتن من إطلاق جواز الاشتمال على المستحبات فبعيد ، إلا أن يريد ما ذكرنا من المستحبات المتعارفة عند عامة الناس. فلاحظ.
[٣] وفي كلام بعض عدم وجدان الخلاف فيه. وفي الذكرى : « لو تيمم لفائتة صح التيمم ويؤديها به وغيرها ما لم ينتقض تيممه عندنا » لكن عن البيان : العدم ، لأن وقتها العمر فتشملها أخبار التأخير إلى آخر الوقت. وفيه : أن تلك الأخبار ظاهرة في الموقت بوقت بخصوصه. نعم لا تشملها أيضاً نصوص التوسعة ، وقد عرفت الإشكال في اقتضاء