( الثالث ) : من ترك طلب الماء عمداً الى آخر الوقت وتيمم وصلى ثمَّ تبين وجود الماء في محل الطلب [١].
( الرابع ) : من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك. وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء [٢].
( الخامس ) : من أخر الصلاة متعمداً الى أن ضاق وقته فتيمم لأجل الضيق [٣].
( مسألة ٩ ) : إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر [٤]
______________________________________________________
[١] فعن الذكرى وجامع المقاصد والمسالك : وجوب الإعادة. كما أشرنا إليه في المسألة الثالثة عشرة من الفصل الأول.
[٢] للتفريط المعلل به وجوب الإعادة في الفرض السابق.
[٣] فقد تقدم عن بعض وجوب القضاء حينئذ. وقد تقدم وجهه فيما سبق.
[٤] كما هو المشهور المحكي عن كثير من كتب الأساطين. قال في المبسوط : « إن تيمم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج فعله إلى الطهارة مثل دخول المساجد وسجود التلاوة ومس المصحف والصلاة على الجنازة وغير ذلك » وهو الذي يقتضيه إطلاق أدلة البدلية والمنزلة : وعن الفخر : أنه استثنى دخول المسجدين واللبث في المساجد ومس كتابة القرآن. واستدل عليه في الإيضاح بقوله تعالى ( وَلا جُنُباً إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) (١) بناء على أن المعنى النهي عن قرب مواضع الصلاة ـ أي المساجد ـ إلا اجتيازاً ، فإنه غياه بالاغتسال ، ولو أباحه التيمم لكان أيضاً غاية. وكذا مس كتابة القرآن ، لأن الأمّة لم تفرق بين المس واللبث في المساجد. انتهى.
__________________
(١) النساء : ٤٣