نعم إتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه ، لكن يشكل الاكتفاء [١] به لما يشترط فيه الطهارة ، أو يستحب إتيانه مع الطهارة.
( مسألة ١١ ) : التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله [٢] في الإغناء عن الوضوء ، كما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج الى الوضوء أو التيمم بدله مثلها ، فلو تمكن من الوضوء توضأ مع التيمم بدلها ، وإن لم يتمكن تيمم تيممين : أحدهما بدل عن الغسل ، والآخر عن الوضوء.
______________________________________________________
والتوقف في مشروعيته بدلا عن الوضوء للطهارة ، وكان الأنسب العكس بدعوى : أن أدلة البدلية ربما تنصرف الى صرف طبيعة الأثر ، فلا تشمل التجديد ، لأنه يوجب أثراً بعد أثر ، وإن كانت هذه الدعوى ضعيفة أيضاً.
[١] للإشكال في حصول الطهارة التنزيلية به ، الذي قد عرفت اندفاعه بالإطلاق.
[٢] من الواضح أن ملاحظة مجموع أدلة التشريع ـ ولا سيما الآيتين الشريفتين ـ تقتضي البناء على بدلية التيمم على الوضوء والغسل ، لا بدلية التراب عن الماء ، فاذا كان المشروع في حق المكلف غسل واحد أو وضوء كذلك كان عليه تيمم واحد ، وإذا كان عليه أغسال أو وضوءات أو أغسال ووضوءات كان عليه تيممات بعددها ، وإذا كان عليه أغسال متعددة ويغني عنها غسل واحد كان اللازم الاكتفاء بالتيمم الواحد المأتي به بدلا عن ذلك الغسل ، وعدم الاكتفاء بالمأتي به بدلا عن غيره إجراءً لحكم الأصل على البدل بمقتضى إطلاق أدلة التنزيل. نعم لو كان مفاد الأدلة تنزيل التراب منزلة الماء أمكن الاكتفاء بتيمم واحد إذا كان على المكلف غسل ووضوء ، لكنه خلاف ظاهر الأدلة. ولو سلم فلا إطلاق لدليل