وان كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة [١].
( مسألة ١٥ ) : لا يلحق بالصلاة غيرها [٢] إذا وجد الماء في أثنائها ، بل تبطل مطلقاً وان كان قبل الجزء الأخير منها ، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل [٣]
______________________________________________________
قرينة على اختصاص النصوص بالفرائض لعدم وجوب الإتمام في النوافل. ( مندفعة ) بأن الأمر بالإتمام إرشادي إلى صحة التيمم والصلاة ، لا مولوي ليجيء فيه ما ذكر.
[١] هذا بالنظر الى كون الفريضة واجبة. وأما بالنظر الى الدليل فالاحتياط في النافلة آكد ، لضعف دليل الصحة فيها بالإضافة إلى دليلها في الفريضة.
[٢] لاختصاص النصوص المتقدمة بالصلاة ، فالتعدي إلى غيرها منها محتاج الى دليل مفقود ، والمرجع عموم انتقاض التيمم بوجدان الماء.
[٣] لما عرفت. وما ورد من أن الطواف صلاة فلم أقف عليه عاجلا مروياً إلا في حديث أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) : « أنه سئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء؟ فقال (ع) : نعم إلا الطواف بالبيت فان فيه صلاة » (١) ، وهو على تقدير ظهوره في إرادة كون الطواف صلاة يشكل الأخذ بإطلاقه مع مخالفته للصلاة في كثير من الأحكام ولا سيما وكون الحكم في المقام من أحكام التيمم ، وأنه لا ينتقض بوجدان الماء. وإرجاعه إلى الصلاة وإن كان ممكناً. لكن دعوى عموم التنزيل لمثله محتاجة إلى لطف قريحة.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب الطواف حديث : ٦. وقد ورد هذا المضمون في روايتي معاوية بن عمار ورفاعة بن موسى المذكورتين في باب : ١٥ من أبواب السعي حديث : ١ ـ ٢