وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد أن يمم لفقد الماء ، فيجب الغسل وإعادة الصلاة [١] ،
______________________________________________________
[١] أما وجوب الغسل فاختاره في المعتبر وغيره ، وحكي عن المنتهى ونهاية الاحكام والإيضاح والدروس والبيان والموجز وجامع المقاصد ، وهو ظاهر بناء على المضايقة ، إذ وجدان الماء كاشف عن فساد التيمم من حين وقوعه ، وحينئذ تجب إعادة الصلاة سواء أكان الوجدان في أثنائها أم بعد الفراغ منها. وإلحاق المقام بما سبق لا دليل عليه : أما بناء على المواسعة ـ كما هو المشهور ـ فالظاهر أيضاً وجوب تغسيله ، لأن الظاهر من دليل وجوبه اعتبار طهارة الميت حدوثاً وبقاءً الى أن يدفن ، فلا يكفي مجرد الحدوث ولو مع الانتقاض بعد ذلك ، واحتمال ذلك بعيد وان قال في القواعد : « وفي تنزيل الصلاة على الميت منزلة التكبير نظر ». وكأن وجه النظر ـ على ما ذكر في كشف اللثام ـ هو الشك في أن غسله للصلاة عليه أو لتطهيره في آخر أحواله ، لكن فيه : أن إطلاق الأمر بالغسل يقتضي وجوبه نفسياً لا غيرياً للصلاة عليه ، كما أشار الى ذلك في الكشف. وأما وجوب إعادة الصلاة على هذا المبنى : ففي غاية الإشكال لو كان الوجدان بعد الفراغ لوقوعها صحيحة ، ولا ملازمة بين وجوب الغسل وإعادتها كما هو ظاهر. ولذا قرب في جامع المقاصد وكشف اللثام أنها لا تعاد ، وحكي عن نهاية الاحكام والإيضاح. ولو كان الوجدان في أثنائها فلا يبعد وجوب الاستئناف. واحتمال العدم من أجل التعليل في بعض النصوص السابقة بأنه دخلها وهو على طهر بتيمم ضعيف ، لاختصاص لفظة بتيمم المكلف نفسه ، فالتعدي منه الى المقام محتاج إلى عناية غير ظاهرة. ولذا اختار في البيان والدروس والموجز أنها تعاد. وما في المعتبر