بل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن [١].
( مسألة ١٦ ) : إذا كان واجداً للماء وتيمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة ، هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور؟ إشكال [٢] ، فلا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى. نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمها [٣].
______________________________________________________
من أن الوجه أنه لا يقطع صلاته ، لأنه دخل في الصلاة دخولا مشروعاً فلم يجز إبطالها ، غير ظاهر ، لما عرفت ، إذ كما يعتبر أن يكون الدخول مشروعاً يجب أن يكون البقاء مشروعاً ، فاذا لم يكن البقاء كذلك لوجوب الترتيب بين تمام الصلاة والغسل لم يكن الدخول مشروعاً واقعاً ، وإن اعتقد المصلي حين الدخول أنه مشروع ، وحينئذ تكون الصلاة باطلة من أول الأمر. مع أنه لو فرض أنها صحيحة أول الأمر فهي باطلة في الأثناء ، فلا تكون مورداً لحرمة قطع الصلاة ، كما عرفت.
[١] أما بعد تمامه : فعلى المضايقة يجب نبشه وتغسيله ـ كما لو دفن بلا غسل ـ لانكشاف فساد التيمم من حين وقوعه. وأما على المواسعة : فلا يبعد العدم ، لعدم الدليل على كون مثل هذا الوجدان ناقضاً أو لعدم الدليل على وجوب الغسل حينئذ بعد دفنه على الوجه الصحيح الشرعي فتأمل.
[٢] مقتضى التعليل المتقدم عدم الإشكال في الإلحاق ، بل يمكن أن يستفاد من نفس النصوص ، من جهة فهم عدم الخصوصية لوجدان الماء بل موضوع الحكم مطلق القدرة على استعمال الماء كما سبق في انتقاضه بزوال العذر.
[٣] فان ضيق الوقت عذر أيضاً مسقط للأمر بالطهارة المائية كما سبق.