وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء ، بأن تجدد العذر بلا فصل ، فان الظاهر عدم بطلانه [١] ، وان كان الأحوط الإعادة ، ( مسألة ١٧ ) : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثمَّ فقد في أثنائها أيضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل [٢] ، هل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى أو لا؟ فيه تفصيل : فاما أن يكون زمان الوجدان وافياً للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا ، فعلى الثاني : الظاهر عدم بطلان ذلك التيمم بالنسبة إلى الصلاة الأخرى [٣] أيضاً ، وأما على الأول : فالأحوط عدم الاكتفاء به [٤] بل تجديده لها ،
______________________________________________________
[١] للعجز عن الطهارة المائية ، فيكون زوال العذر كعدمه ، كما سبق في المسألة الثالثة عشرة ، وتقدم الوجه في الاحتياط الذي ذكره فراجع.
[٢] يعني : بلا فصل عن الفراغ يفي بالوضوء والغسل.
[٣] لما سبق من العجز المانع من الأمر بالطهارة المائية ، فيكون الوجدان كعدمه.
[٤] بل عن المبسوط والموجز والإيضاح : الجزم به ، وعن المنتهى والتذكرة : الميل إليه ، لإطلاق ما دل على انتقاض التيمم بوجدان الماء. مضافاً الى إطلاق أدلة وجوب الطهارة المائية. ومجرد الحكم بالصحة بالإضافة إلى الصلاة التي هو فيها لا يقتضي الحكم بها مطلقاً ، لانتفاء الملازمة بينهما. وفيه : ما عرفت من أن الظاهر من الوجدان الناقض ما يمكن معه الطهارة المائية عقلا وشرعاً ، وهو منتف ، لحرمة قطع الصلاة. واستدل له في المستند بأن مقتضى الآية وجوب الوضوء أو التيمم عند إرادة كل صلاة ، خرج ما خرج بدليل شرعي ، فيبقى الباقي. مع أن المخرج ـ مثل صحيح