لأن القدر المعلوم من عدم بطلان التيمم إذا كان الوجدان بعد الركوع إنما هو بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها [١] لا مطلقاً.
( مسألة ١٨ ) : في جواز مس كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع اشكال ، لما مر [٢] من أن القدر المتيقن من بقاء التيمم وصحته إنما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة. نعم لو قلنا بصحته الى تمام الصلاة مطلقاً ـ كما قاله بعضهم ـ جاز المس وقراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة. ومما ذكرنا ظهر الإشكال في جواز
______________________________________________________
كما أن اللازم تخصيصه بما بعد الركوع ، إذ قد عرفت جواز القطع بل استحباب لو وجد قبله. فلا حظ.
[١] إذا كان وجدان الماء ناقضاً للتيمم حقيقة فالبناء على التفكيك بين الصلاة التي هو فيها وبين غيرها في ذلك ـ بأن لا يكون ناقضاً بالنسبة إلى الصلاة التي هو فيها ويكون ناقضاً بالنسبة إلى غيرها ـ لا مانع منه عقلا ولا عرفاً ، بناء على أنه مبيح ، لأن معنى نقضه رفع أثره وهو الإباحة ، والتفكيك بين الغايات في الإباحة لا غرابة فيه. أما بناء على أنه مطهر فالتفكيك غريب ، لأن الطهارة إذا كانت حاصلة بالنسبة إلى الصلاة التي هو فيها كانت حاصلة بالنسبة إلى الغاية الأخرى. نعم إذا كانت طهارته ناقصة فالتفكيك بين الغايات قريب.
[٢] بناء على ما عرفت ينبغي الجزم بالعدم لو كان قبل الركوع أو كانت الصلاة نافلة. والظاهر ذلك أيضاً لو كانت فريضة وعلم ببقائه بعد الصلاة بنحو يمكن استعماله ، لما عرفت في مبحث التيمم لضيق الوقت من أن العجز عن استعمال الماء في الأمد القصير لا يصدق معه عدم الوجدان