العدول من تلك الصلاة الى الفائتة التي هي مترتبة عليها [١] ، لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها.
( مسألة ١٩ ) : إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع ـ كما لو كان في السجود وشك في أنه ركع أم لا ، حيث أنه محكوم بأنه ركع ـ فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا؟ إشكال [٢] ، فالاحتياط بالإتمام والإعادة لا يترك.
( مسألة ٢٠ ) : الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً بحرمة قطع الصلاة [٣] ، فمع جواز القطع
______________________________________________________
المأخوذ موضوعاً لمشروعية التيمم. فراجع. ولو علم بعدم بقائه كذلك ينبغي الجزم بالجواز.
[١] الدليل إنما دل على صحة الصلاة التي هو فيها ، فالعدول الى غيرها يتوقف على إحراز عدم الوجدان بالإضافة اليه ، وهو ـ كما عرفت ـ يتوقف على حرمة القطع ، وعدم بقاء الماء بعد الفراغ على تقدير الإتمام فإن حصلا أمكن العدول ، وإلا فلا.
[٢] مبناه إطلاق دليل قاعدة التجاوز بحيث يثبت جميع آثار وجود الركوع حتى ما نحن فيه ـ أعني : صحة الصلاة على تقدير الوجدان بعده ـ وعدم إطلاقه. لكن إطلاقه ـ كما في سائر المقامات ـ محكم. ودعوى انصرافه الى خصوص صحة الأجزاء اللاحقة ممنوعة ، ولا سيما بملاحظة التنصيص على الشك في القراءة وقد ركع ، إذ ليس لذلك الجعل أثر إلا نفي سجود السهو. فلاحظ ما علقناه على مباحث الخلل من الكتاب.
[٣] لإطلاق الدليل ، ولذا عممناه للنافلة.