الغسل باقياً تيممه بمنزلته ، فان كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ وإلا تيمم بدلاً عنه. وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل ، فان كان عن جنابة لا حاجة معه الى الوضوء وإلا توضأ أيضاً. هذا ولكن الأحوط إعادة التيمم أيضاً ، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمم بدلاً عن الغسل وتوضأ ، وإن لم يكن ، تيمم مرتين مرة عن الغسل ومرة عن الوضوء. هذا إن كان غير غسل الجنابة ، وإلا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما في الذمة.
( مسألة ٢٥ ) : حكم التداخل الذي مرّ سابقاً في الأغسال يجري في التيمم أيضاً [١] ، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع ، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج الى الوضوء أو التيمم بدلاً عنه ، وإلا وجب الوضوء أو تيمم آخر بدلاً عنه.
( مسألة ٢٦ ) : إذا تيمم بدلاً عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح بالنسبة إلى الباقي. وأما لو قصد معيناً فتبين أن الواقع غيره فصحته مبنية على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد كما مرّ نظائره مراراً.
______________________________________________________
ذكره شامل لغيره ، وكذا بعض أدلة المشهور ، فالخلاف جار في الجميع بنحو واحد : وما يوهمه بعض العبارات من اختصاص الخلاف بالجنابة ليس مراداً.
[١] كما صرح به في جامع المقاصد ، واستوجهه في الجواهر في مبحث اتحاد الضرب وتعدده ، لإطلاق أدلة البدلية أو المنزلة ، واحتمال