وهم مقدمون على أولادهم [١]. وفي الطبقة الثانية الجد مقدم على الاخوة [٢] ، وهم مقدمون على أولادهم [٣]. وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال [٤] ، وهما على أولادهما [٥].
( مسألة ٣ ) إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث [٦]. وكذا إذا لم يكونوا بالغين ، أو كانوا غائبين [٧] ، لكن الأحوط
______________________________________________________
[١] لأنهم أولى بميراثه ، وأقرب رحما الى الميت ، ولخبر الكناسي:
[٢] كما عن الشيخ ، والحلي ، ولم يتعرض له جماعة. وكون الجد وليا إجباريا دون الأخ لا يصلح وجهاً للتقديم ، ولا يطرد في الجد من الأم. كما أن كون الجد أقرب غير ظاهر ، لأن الأخ قد يتقرب بالأبوين فإطلاق : ( أولاهم بميراثه ) يقتضي مساواتهما في الولاية. وان كان الإنصاف انه لا يبعد كونه أقرب الى الميت عرفاً ، فيشمله عموم ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ ).
[٣] لما سبق في الأولاد.
[٤] كما عن الشيخ ، والحلي. ودليله غير ظاهر ، إلا ما قد يستفاد من خبر الكناسي من كون جانب الأب أولى بالرعاية من جانب الأم. فلاحظ.
[٥] لما تقدم في نظيره.
[٦] جزما كما في جامع المقاصد ، ونسبه بعض الى تصريح الأصحاب به ونفي الريب فيه ، لأنهن أولى بميراثه ، بناء على ما عرفت من القاعدة. ويدل عليه ـ أيضا ـ صحيح زرارة : « المرأة تؤم النساء؟ قال (ع) : لا ، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها » (١).
[٧] وكذا في المجنون ، كما قربه في الذكرى ، وجامع المقاصد ،
__________________
(١) الوسائل ، باب : ٢٥ من أبواب صلاة الجنازة ، حديث : ١.