ولا يجب قبول الوصية على ذلك الغير [١] وإن كان أحوط.
( مسألة ٨ ) إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام [٢].
______________________________________________________
الوصايا مع عدم الوصي ، وليس له ذلك مع وجوده ». واستظهر منه التفصيل بين ولاية الحاكم فتنفذ الوصية على خلافها ، وولاية غيره فلا تنفذ وفيه : ما أشرنا إليه في ذيل المسألة الاولى من أن ولاية الحاكم من باب الحسبة فرع ثبوت الولاية لغيره ، ليتحقق المنع من التصرف الذي هو شرطها ، فيتعذر التفصيل ، لأن ولاية غيره تكون مانعة من الوصية ، وولايته من باب آخر غير ثابتة.
[١] الظاهر أن المراد صورة الوصية بالفعل ، بأن أوصى أن يباشر بتجهيزه شخص معين. وعليه فعدم وجوب القبول مقتضى أصالة البراءة ، لعدم الدليل على الوجوب. ولو كان مراده صورة الوصية بالولاية ، بأن جعل شخصاً معيناً وليه على التجهيز ، فمقتضى عموم ما دل على عدم جواز رد الوصية وجوب القبول إذا لم يرد حال حياة الموصي ، إذ لم يتضح للمورد خصوصية بالنسبة إلى غيره من الموارد في جواز الرد حال الحياة وعدمه بعد الوفاة ، لإطلاق النصوص المتضمنة للحكمين الشاملة للمورد (١). اللهم إلا أن يدعى انصرافه الى خصوص صورة لزوم ضياع الوصية لو لم يقبل الوصي بل ذلك ظاهر بعض النصوص (٢) ، فلا يشمل ما كان واجباً على عامة المكلفين كفاية ، وقد جعل الشارع له ولياً. فتأمل.
[٢] عملا بمقتضى ولايته. وكذا في ما بعده.
__________________
(١) الوسائل ، باب : ٢٣ من أبواب الوصايا.
(٢) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الوصايا.