______________________________________________________
وكذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغاً ، أو الغائب حاضراً أو جن الولي ، أو مات ، فانتقلت الولاية إلى غيره.
( مسألة ٩ ) إذا حضر الغائب ، أو بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة ـ مثلا ـ ليس له الإلزام بالإعادة [١].
( مسألة ١٠ ) إذا ادعى شخص كونه ولياً ، أو مأذوناً من قبله ، أو وصيا فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره [٢] ، وإلا احتاج الى البينة ، ومع عدمها لا بد من الاحتياط.
( مسألة ١١ ) إذا أكره الولي أو غيره شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميت ، فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة ، لأنه ـ أيضاً ـ مكلف [٣] كالمكره.
( مسألة ١٢ ) حاصل ترتيب الأولياء : أن الزوج مقدم على غيره ، ثمَّ المالك ، ثمَّ الأب ، ثمَّ الأم ، ثمَّ الذكور من الأولاد البالغين ثمَّ الإناث البالغات ، ثمَّ أولاد الأولاد ، ثمَّ الجد ، ثمَّ الجدة ،
______________________________________________________
[١] لوقوع العمل صحيحاً ، فلا مجال للإعادة. نعم إذا كانت الغيبة غير موجبة لسقوط ولاية الغائب لعدم منافاتها لوجوب التجهيز ، أمكن القول بوقوع العمل باطلا ، لوقوعه بدون إذن الولي.
[٢] كأنه لقيام السيرة على القبول ، لكن في الإطلاق تأمل. نعم لا يبعد ثبوتها إذا كان ظاهر يصدق دعواه.
[٣] يعني فيكون قد أدى ما هو الواجب عليه وعلى غيره كفاية. لكن الإشكال في نية التقرب ، لأن امتثال الأمر يكون بداعي امتثال أمر المكره ـ بالكسر ـ وإشكال التقرب إذا كان بنحو داعي الداعي مشهور