ثمَّ الأخ ، ثمَّ الأخت ، ثمَّ أولادهما ، ثمَّ الأعمام ، ثمَّ الأخوال ثمَّ أولادهما ، ثمَّ المولى المعتق ، ثمَّ ضامن الجريرة ، ثمَّ الحاكم ، ثمَّ عدول المؤمنين.
فصل في تغسيل الميت
يجب كفاية تغسيل كل مسلم ، سواء كان اثني عشرياً [١]
______________________________________________________
لكن المصنف (ره) لا يعترف بالإشكال المذكور. ويحتمل أن يكون غرضه من حصول نية التقرب له صورة ما لو كان المكره ـ بالفتح ـ قد انبعث قبل الفعل عن أمر المكره ـ بالكسر ـ لكن مقارنا للفعل نوى التقرب غير ملتفت إلى أمر المكره ، وهو بعيد. لكن الاشكال المذكور لا يختص بالمقام ، بل يجري في جميع موارد الأمر بالمعروف إذا كان عبادة ويقوّي الاشكال المذكور ما ذكروه في نية القربة من لزوم امتثال أمر الله تعالى ، إما لأنه أهل ، أو لخوف العقاب ، أو لرجاء الثواب ، أو نحو ذلك ، ولم يذكروا صورة امتثال أمر الله تعالى بداعي أمر شخص خوفا من إدخاله المكروه عليه ، فان حصرهم الصور الصحيحة في غير ذلك يدل على بنائهم على البطلان في غيرها ، ومنه المقام. فلا بد إما من الالتزام بامتناع الأمر بالمعروف إذا كان عبادة للزوم الخلف ، أو الاجتزاء بمجرد صورة العبادة وإن لم تكن واقعة على وجه العبادية ، أو الالتزام بأن الأمر بالمعروف لما كان واجباً شرعا كان الانقياد اليه انقياداً لأمر الشارع. وبذلك افترق عن المقام ، فإن أمر المولى هنا ليس من ذلك القبيل. فلاحظ والله سبحانه أعلم.
فصل في تغسيل الميت
[١] بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع عليه قطعي.