ومن الكافر بحكمه [١] ، والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم [٢] ، وإن وصف الكفر كافر ، وإن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه. والطفل الأسير تابع لآسره [٣] إن لم يكن معه أبوه [٤] أو أمه بل أو جدّه
______________________________________________________
[١] ولم يستبعد في الجواهر تغسيله ، لعدم الحكم بكفره ، فيدخل تحت عموم وجوب التغسيل المتقدم ، ولا سيما مع ما دل على أن كل مولود يولد على الفطرة (١). وفيه : أن العموم قد عرفت إشكاله ، وحديث الفطرة أعرض الأصحاب عن العمل بمقتضاه ، كما اعترف به في لقطة الجواهر وغيرها.
[٢] إجماعا كما في المستند ، وتقتضيه العمومات. مع أن إجراء مثل هذا الحكم من مرتكزات المتشرعة وعليه سيرتهم ، ولأجلهما يجري حكم الكافر على من وصف الكفر ثمَّ جن. وكذا يجري حكم الطفل على من اتصل جنونه بصغره. مضافاً إلى الاستصحاب ، إلا أنه تعليقي.
[٣] كما عن الإسكافي ، والشيخ ، والقاضي ، والشهيد. وليس عليه دليل ظاهر ، بل مقتضى الاستصحاب خلافه. وقد عرفت في مبحث المطهرات الإشكال في الوجوه المستدل بها على الطهارة بالتبعية المنسوبة إلى الأصحاب فضلا عن المقام الذي يكون مقتضى الأصل فيه العدم. والعمدة فيه دعوى السيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار على إجراء حكم المسلم عليه حياً وميتاً ، في طهارة وغيرها ، كما في لقطة الجواهر.
[٤] فإنه خارج حينئذ عن مورد السيرة. وقد تقدم عن الرياض
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٨ من أبواب الجهاد ، حديث : ٣. وقد تقدم التعرض لسند هذا الحديث ومتنه في مبحث مطهرية التبعية ص ، ١٢٧ من الجزء الثاني.