أو جدّته. ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم [١] ، وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه. ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير ، حتى السقط إذا تمَّ له أربعة أشهر [٢] ،
______________________________________________________
والجواهر : دعوى الوفاق ونفي الخلاف في البقاء على الكفر إذا كان مع أبيه أو جده. وفي لقطة الجواهر نفي وجدان الخلاف في عدم الحكم بإسلامه إذا كان معه أحد أبويه الكافرين.
[١] في الدروس : « المراد بدار الإسلام ما ينفذ فيها حكم الإسلام فلا يكون فيها كافر إلا معاهداً ». وعن غيره تعريفها بغير ذلك. ولا بهم تحقيق المراد منها بعد أن يكون الدار على وجود المسلم الذي يصلح لتولد اللقيط منه ، إذ لا ينبغي التأمل في اعتبار ذلك مطلقاً ، وحينئذ لا فرق بين دار الإسلام ودار الكفر بأي معنى. ولا دليل يصلح للاعتماد عليه في الحكم بإسلام اللقيط في دار الإسلام ودار الكفر إن كان فيها مسلم إلا الإجماع ، أما حديث الفطرة فقد عرفت عدم عمل الأصحاب بمقتضاه ، وحديث : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » (١) قاصر الدلالة. وإذ كان المعتمد الإجماع فاللازم الاقتصار في مورده على المتيقن والرجوع في غيره إلى الأصل. وتحقيق ذلك كله موكول الى محله من كتاب اللقطة. فراجع.
[٢] نسب إلى الأصحاب ، كما في الذكرى وجامع المقاصد وعن التنقيح بل عن الخلاف : الإجماع عليه. وفي المعتبر : نسبته إلى علمائنا. ويشهد له خبر زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « السقط إذا تمَّ له أربعة أشهر
__________________
(١) الوسائل ، باب : ١ من أبواب موانع الإرث ، حديث : ١١ ، وقد رواه في كنز العمال حديث : ٢٤٦ و ٣١١ خالياً عن كلمة ( عليه ) ونقله أيضاً خالياً عنها في الجامع الصغير باب الهمزة المحل بال.