بل يلف في خرقة [١] ويدفن.
فصل
يجب في الغسل نية القربة [٢] على نحو ما مر في الوضوء
______________________________________________________
قال : « كتبت الى أبي جعفر (ع) أسأله عن السقط كيف يصنع به؟ فكتب إلي : السقط يدفن بدمه في موضعه » (١) بعد حمله على ما دون الأربعة جمعاً.
[١] بلا خلاف كما عن مجمع البرهان ، وفي المعتبر : نسبته الى العلماء خلا ابن سيرين ، وفي الحدائق : نسبته إلى الأصحاب ، لكن قال : « ولم أقف على مستنده ، والمفهوم من عبارة كتاب الفقه أنه يدفن من غير تعرض للفه (٢) وكذا رواية محمد بن الفضيل ».
أقول : بل ظاهر الرواية عدم وجوبه. اللهم إلا أن يعتمد على ذكره في معقد إجماع المعتبر وغيره. وكذا في الدفن مضافاً إلى المكاتبة :
فصل
[٢] نسب الى المشهور ، والى الأكثر ، والى المعظم ، والى ظاهر المذهب ، وفي الرياض عن الخلاف : الإجماع عليه ، وإن كان محكي عبارته غير ظاهر في ذلك. واستدل له بمثل : « لا عمل إلا بنية » (٣) » ، و « إنما
__________________
(١) الوسائل ، باب : ١٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٥.
(٢) مستدرك الوسائل ، باب : ١٢ من أبواب غسل الميت حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١.