وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل [١].
الثاني : الزوج والزوجة ، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر [٢] ولو مع وجود المماثل [٣].
______________________________________________________
كان دونه جاز للاجنبيات غسله مجرداً عن ثيابه.
[١] بل عن ظاهر السرائر والوسيلة : لزوم ذلك ، بل حكي ـ أيضاً ـ عن النهاية والمبسوط في المسألة الأولى أو مطلقاً ، وكأن الوجه فيه في المسألة الأولى : ما في موثق عمار من قول السائل : « ولا تصاب امرأة » ، وفي الثانية : عدم الإطلاق في خبر أبي النمير لوروده مورد بيان الحد لا أصل الجواز. وفيه : ان غاية ما يقتضي ذلك عدم حجية الخبرين على الجواز في صورة وجود المماثل ، لا صلاحيتهما مقيداً للإطلاق الذي قد عرفت أنه كاف في الجواز ، الذي هو ـ أيضاً مقتضى أصالة البراءة من شرطية المماثلة.
[٢] أما الجواز في الجملة : فمن ظاهر الخلاف أو صريحه : الإجماع عليه ، والنصوص متفقة عليه. نعم في صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : « في الرجل يموت وليس معه إلا النساء. قال (ع) : تغسله امرأته لأنها منه في عدة ، وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة » (١) وحمل على التقية.
[٣] كما عن الأكثر ، أو الأشهر ، أو المشهور ، أو في الصدر الأول أو الأظهر عند أصحابنا ، بل عن ظاهر الخلاف : الإجماع عليه. ويدل عليه صحيح عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت ، أو يغسلها إن لم يكن عنده
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب غسل الميت ، حديث : ١٣.