الثالث : المحارم بنسب أو رضاع [١] ، لكن الأحوط بل الأقوى اعتبار فقد المماثل [٢] ، وكونه من وراء الثياب [٣].
______________________________________________________
[١] إجماعاً صريحاً وظاهراً ، حكاه جماعة.
[٢] نسبه في كشف اللثام الى ظاهر الأكثرية ، وفي غيره الى المشهور لمصحح ابن سنان قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته ، وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به ، وتلف على يدها خرقة » (١) فان تقديم المماثل أولى من تقديم الزوجة لما عرفت من الإشكال في كونها في مرتبة المماثل. واحتمال أن يكون للزوجة خصوصية اقتضى وجودها المنع من تغسيل الرحم لا من جهة كونها متقدمة عليه في المرتبة ، خلاف الظاهر. فتأمل. ويعضد المصحح إطلاق ما دل على اعتبار المماثلة. وعن السرائر ، وفي المنتهى ، وكشف اللثام وغيرها : العدم ، لإطلاق صحيح منصور المتقدم ، المعتضد بإطلاق وجوب التغسيل ، المؤيد بإطلاق صحيح الحلبي وغيره حيث ذكر فيه : « تغسله امرأته أو ذات قرابته .. » (٢) ، المشعر بمساواة الزوجة للرحم. وفيه : أن الإطلاق مقيد بما ذكر ، مع أن في إطلاق صحيح منصور تأملا ، لقرب دعوى كون ذكر السفر فيه مما يصلح للقرينية على فرض فقد المماثل. وإطلاقات التغسيل مقيدة بما دل على اعتبار المماثلة فهو المرجع دونها. وصحيح الحلبي لا يصلح لمعارضة المصحح لوجوب تقييده به.
[٣] كما عن ظاهر المشهور أو صريحه ، بل في مفتاح الكرامة : « لم أجد فيه مخالفاً إلا ما يظهر من الغنية ». ويقتضيه الأمر به في جملة
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب غسل الميت ، حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب غسل الميت ، حديث : ٣