الرابع : المولى والأمة ، فيجوز للمولى تغسيل أمته [١] إذا لم تكن مزوجة ، ولا في عدة الغير ، ولا مبعضة ، ولا مكاتبة. وأما تغسيل الأمة مولاها : ففيه إشكال [٢] ،
______________________________________________________
من النصوص كخبر عبد الرحمن وموثق سماعة المتقدمين (١) ، ونحوهما موثق عمار (٢). نعم يعارضها صحيح منصور المتقدم (٣). المعتضد بإطلاق مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء. قال (ع) : تغسله امرأته أو ذات قرابته إن كانت ، ويصب النساء عليه الماء صباً » (٤). وحمل الصحيح على خصوص المرأة بعيد جداً. وكأنه لذلك كان ظاهر الغنية والكافي والذكرى ـ على ما حكي ـ الاستحباب ، وحكي اختياره عن جماعة من متأخري المتأخرين ، ولا بأس به لو لا مخالفة المشهور. فتأمل.
[١] قطعاً كما في جامع المقاصد وعن المدارك وحاشية الجمال ، بل عن الأخير : أنه مقطوع به في كلام الأصحاب. وعن مجمع البرهان : « الظاهر عدم الخلاف فيه ، لإطلاق أو عموم ما دل على وجوب التغسيل المطابق لأصل البراءة عن شرطية المماثلة ». وفيه : أن إطلاق ما دل على اعتبار المماثلة من النص والفتوى مانع عن الرجوع الى إطلاق وجوب التغسيل أو أصالة البراءة ، فالعمدة ما تقدم مما يؤذن بالإجماع لو تمَّ. ومورده من يجوز نكاحها ، فلا يشمل الأقسام المذكورة.
[٢] بل أقوال : ( أحدها ) : المنع مطلقاً ـ كما عن المدارك وغيرها ـ
__________________
(١) تقدم ذكرهما في المورد الثاني من موارد عدم اعتبار المماثلة.
(٢) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب غسل الميت ، حديث : ٥.
(٣) تقدم في المورد الثاني من موارد عدم اعتبار المماثلة.
(٤) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب غسل الميت. حديث : ٣.