وإن جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة [١] ، فالأحوط تركه. بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضاً.
( مسألة ١ ) : الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها [٢] ، وإلا فإن كان لها محرم أو
______________________________________________________
لانتفاء العلقة بارتفاع الملك ، إما بالانتقال الى الوارث في غير أم الولد ، أو بالحرية فيها. ( ثانيها ) : الجواز كذلك ـ كما في القواعد وغيرها ـ لإطلاق كيفية التغسيل الموافق لأصل البراءة. ( ثالثها ) : الجواز في أم الولد لخبر إسحاق بن عمار عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) : « أن علي بن الحسين (ع) أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته » (١) ، والمنع في غيرها لما تقدم للأول كما في المعتبر وجامع المقاصد ، وعن الروض وجماعة. هذا والخبر المذكور ـ مع ضعفه في نفسه مخالف لما دل على أن الامام ، لا يغسله إلا امام ، وما تقدم من أن فاطمة عليهاالسلام صدِّيقة ولا يغسلها إلا صدِّيق ، وما ورد في تغسيل الباقر (ع) لأبيه (ع) فلا مجال للعمل به. وحينئذ فالمرجع إطلاق اعتبار المماثلة المقتضية للقول بالمنع مطلقاً.
وأما حديث ارتفاع العلقة فلا أثر له في المنع. إذ لو قلنا ببقاء الملك ـ كما لو أوصى بأمته ثلثاً ، وقلنا ببقاء الثلث على ملكية الميت حقيقة ـ لم يكن ذلك كافياً في رفع اليد عن إطلاق اعتبار المماثلة. وكذا حال إطلاق كيفية الغسل ، وأصالة البراءة المستند إليهما في القول بالجواز مطلقاً ، فإنهما لا يعارضان إطلاق شرطية المماثلة.
[١] لانتقالها إليهم ، فيحرم فعلها بدون إذنهم.
[٢] لصحة غسل المخالف لها والمماثل.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب غسل الميت ، حديث : ١.