أمة ـ بناء على جواز تغسيل الأمة مولاها ـ فكذلك [١] ،
______________________________________________________
[١] أما في الثاني : فظاهر. وأما في المحرم : فهو المصرح به في كلام جماعة ، منهم العلامة في القواعد ، وعلله في الذكرى وجامع المقاصد وكشف اللثام بأنه موضع ضرورة. وزاد في الثاني قوله : « لعدم الوقوف على المماثل ». ويشكل بأنه غير ظاهر كما اعترف به في الجواهر ، للعلم بوجود المماثل ، وإنما المفقود العلم به بعينه. نعم لو قلنا بعدم اعتبار فقد المماثل في صحة تغسيل المحرم ـ كما تقدم عن جماعة ـ فلا اشكال كما هو ظاهر. ومن ذلك يظهر أنه لا يناسب التعليل بذلك في كشف اللثام مع بنائه على جواز تغسيل المحرم المخالف حتى مع وجود المماثل. ولعل تعليله بذلك بناءً على مذهب مصنفه من عدم الجواز إلا مع فقد المماثل ، وبالجملة : التعليل المذكور بناءً على هذا المبنى ضعيف. وعلى هذا يكون حال فرض وجود المحرم حال فرض عدمه في الرجوع فيه إلى القاعدة.
وفي الجواهر : « إن المقام من قبيل واجدي المني في الثوب المشترك فالأحوط لكل من الذكر والأنثى أن يغسله وإن كان لا يلزمهم ذلك ». وفيه : أنه يتم لو كان الخطاب بالتغسيل موجهاً الى المماثل لا غير ، أما لو كان الخطاب بتغسيل المماثل موجهاً الى كل أحد مماثلا كان أو مخالفاً ، كان الواجب على كل منهما تغسيله ، لعلم كل منهما بتوجه الخطاب اليه إما بتغسيله نفسه أو بتغسيل غيره. والظاهر الثاني لإطلاق دليل وجوبه. ودليل اعتبار المماثلة إنما اقتضى تقييد الغسل لا تقييد الخطاب ، ولا مانع من التكليف بفعل الغير ولو بالتسبيب اليه كما لا يخفى. بل لو قلنا بتوجه الخطاب الى المماثل كان مقتضى العلم الإجمالي بوجوب التغسيل على تقدير المماثلة وحرمة النظر على تقدير المخالفة الجمع بين الامتثالين حيث يمكن الجمع بينهما.