وإلا فالأحوط تغسيل كل من الرجل والمرأة إياها [١] من وراء الثياب [٢] ، وإن كان لا يبعد الرجوع الى القرعة [٣].
( مسألة ٢ ) : إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبهاً بين الذكر والأنثى فيغسله كل من الرجل والمرأة [٤] من وراء الثياب.
______________________________________________________
[١] بل هو الظاهر كما عرفت.
[٢] هذا غير ظاهر الوجه ، ولا سيما إذا اقتضى خروجاً عن بعض القواعد. واحتمال حرمة النظر من كل منهما إليه منفي بأصل البراءة بناء على ما ذكرنا ، للشك البدائي. نعم بناء على توجه الخطاب الى المماثل يحرم النظر حيث يمكن الجمع بين الامتثالين للعلم الإجمالي كما عرفت ، لكنه غير اشتراط الستر في التغسيل. هذا والمحكي عن ابن البراج : أنه ييمم. وعن ابن الجنيد : تُشرى له أمة من تركته أو من بيت المال وتغسله. وحكي ذلك عن بعض الشافعية. وفي الذكرى : انه بعيد لانتفاء الملك عن الميت.
[٣] كأنه متابعة للشيخ ـ في الخلاف ـ من الرجوع الى القرعة في الخنثى مع فقد الأمارات الدالة على الأنوثة والذكورة ، محتجاً بالإجماع والأخبار. وفيه : عدم ثبوت هذا الإجماع ، ولا هذه الاخبار. وقد ورد غير ذلك مما تضمن أنه يعطى ميراث الرجال والنساء. وعليه عوّل في النهاية والإيجاز والمبسوط ، وسبقه الى ذلك المفيد والصدوق ، وتبعهم جماعة من أعاظم المتأخرين عنهم ، وهو الأقوى كما يظهر من مراجعة مبحث ميراث الخنثى.
[٤] الكلام فيه هو الكلام في الخنثى ، فإنهما من واد واحد كما في الجواهر تبعاً لجامع المقاصد ، فالجزم بالاحتياط هنا والتردد فيه في ما مضى غير ظاهر :