( مسألة ٣ ) : إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولاً ويغسل الميت بعده [١]
______________________________________________________
[١] على المشهور كما عن جماعة. وعن التذكرة : أنه مذهب علمائنا. وفي الذكرى : « لا أعلم لهذا مخالفاً من الأصحاب سوى المحقق في المعتبر » لموثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « فان مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ، ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة. قال (ع) : يغتسل النصارى ثمَّ يغسلونه فقد اضطر. وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ، ومعها نصرانية ورجال مسلمون وليس بينها وبينهم قرابة. قال (ع) : تغتسل النصرانية ثمَّ تغسلها » (١) ، وخبر زيد بن علي (ع) عن آبائه (ع) عن علي (ع) : « أتى رسول الله (ص) نفر فقالوا : إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم. فقال (ص) : كيف صنعتم؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صباً. فقال (ص) : أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ قالوا : لا. قال (ص) : أفلا يممتموها » (٢).
وفي جامع المقاصد ، وعن المدارك وشرح الجعفرية : التوقف فيه. وفي المعتبر ، وعن الروضة ، وحاشية القواعد ، ومجمع البرهان ، وحاشية المدارك : سقوط الغسل. وقد يستظهر ذلك من ابن أبي عقيل والجعفي والقاضي وابني زهرة وإدريس والخلاف لعدم ذكرهم له. قال في المعتبر :
__________________
(١) الوسائل باب : ١٩ من أبواب غسل الميت ، حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٩ من أبواب غسل الميت ، حديث : ٢.