______________________________________________________
ويصلين عليه صفاً ويدخلنه قبره. والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة. قال (ع) : يصبون الماء من خلف الثوب ، ويلفونها في أكفانها ويصلون ، ويدفنون » (١) ، ورواية أبي حمزة : « لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة » (٢) ، ونحوهما غيرهما. وقد عرفت حكاية القول بمضمونها عن جماعة. لكنها ـ مع أنها مرمية بضعف السند ـ لا تصلح لمعارضة ما يدل على سقوط الغسل مما تقدمت الإشارة إلى بعضه ، فلتحمل على الاستحباب ، كما عن الاستبصار وزيادات التهذيب ، ولا ينافيه النهي عن التغسيل في تلك النصوص ، لوروده مورد توهم الوجوب ، وفي رواية زيد بن علي المتقدمة (٣) : وجوب تيمم الميت حينئذ وعن التذكرة وظاهر الخلاف : الاتفاق على نفيه. وفي حسنة المفضل بن عمر : « قلت لأبي عبد الله (ع) : ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة ، فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال (ع) : يغسل ما أوجب الله سبحانه عليه التيمم » (٤). وعن المبسوط والنهاية والتهذيب : جواز العمل به. وفي صحيح ابن فرقد عن أبي عبد الله (ع) (٥) ، وخبر جابر عنه (ع) ـ في المرأة ـ : أنها يغسل كفاها (٦). وفي خبر أبي بصير عنه (ع) ـ فيها ـ : أنها يغسل منها مواضع الوضوء (٧). والكل مرمي بالشذوذ ، وعدم ظهور
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٧.
(٣) تقدمت في المسألة الثالثة من هذا الفصل.
(٤) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب غسل الميت حديث : ١.
(٥) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٢.
(٦) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٨.
(٧) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٦.