من غير فرق [١] بين الحر والعبد ، والمقتول بالحديد أو غيره ، عمداً أو خطأ ، رجلا كان أو امرأة أو صبياً أو مجنوناً [٢] ، إذا كان الجهاد واجباً عليهم [٣] ، فلا يجب تغسيلهم بل يدفنون كذلك بثيابهم [٤] ،
______________________________________________________
الشيخين في المقنعة والمبسوط والنهاية من أنه يشترط في سقوط غسل الشهيد أن يقتل بين يدي إمام عادل في نصرته أو من نصبه ، ولذلك قال في المعتبر : « فاشتراط ما ذكره الشيخان زيادة لم تعلم من النص ».
[١] كما عن جماعة أنه ظاهر الأصحاب. ويقتضيه إطلاق النص.
[٢] ظاهر المعتبر : الاتفاق منا عليه في الصبي ، ونسب الخلاف فيه الى أبي حنيفة. وظاهر كشف اللثام : الاتفاق عليه في الصبي والمجنون واستشهد له ـ مضافاً الى الإطلاق المتقدم ـ بما ورد من قتل بعض الصبيان في بدر وأُحد وكربلاء ولم ينقل عن أحد تغسيلهم. وفي طهارة شيخنا الأعظم (ره) : « الظاهر من حسنة أبان وصحيحته المقتول في سبيل الله ، فيختص بمن كان الجهاد راجحاً في حقه ، أو جوهد به ، كما إذا توقف دفع العدو على الاستعانة بالأطفال والمجانين ». وقريب منه ما في الجواهر وهو في محله. وإطلاق الشهيد ، وما قتل بين الصفين لا يخلو من اشكال كما عرفت.
[٣] هذا راجع الى أصل المسألة لا إلى الصبي والمجنون كما هو ظاهر ولم يتضح الوجه للتقييد بالوجوب ، إذ يكفي في كونه في سبيل الله كونه راجحاً.
[٤] إجماعاً حكاه جماعة كثيرة ، بل في المعتبر ، وعن التذكرة : إجماع أهل العلم خلا سعيد بن المسيب والحسن البصري. ويدل عليه من