قوله : فتدبّر جيّدا ...
وهو إشارة إلى ان العلم الاجمالي بكون هذا النصف إمّا مال زيد وامّا مال عمرو كان مقرونا بالشك دائما والحال ان الشك موضوع للأحكام الظاهرية كانت مرتبة الحكم الظاهري مع العلم الاجمالي محفوظة فجاز حينئذ جعل الحكم الظاهري في كل واحد من أطراف العلم الإجمالي ، مثلا إذا علم إجمالا بحرمة اناء مردّد بين إناءين فكل واحد منهما حينئذ مشكوك الحرمة فيمكن أن يكون كل واحد منهما موضوعا لقاعدة الحل أعني قوله عليهالسلام : كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم انّه حرام بعينه فتدعه.
فإن قيل : ان الحل المجعول لكل واحد من الإناءين يناقض الحرمة المعلومة اجمالا.
قلنا : هذه المناقضة ثابتة بين كل حكم ظاهري مجعول في حق الشاك بالواقع وبين الواقع المشكوك فلا تختص بما نحن فيه ، مثلا : إذا قام خبر العدل ، أو الثقة بوجوب صلاة الجمعة وكانت في الواقع محرّمة مثلا ، وكذا إذا قام بحلية شرب التتن مثلا وكان في الواقع حراما فما تدفع به هذه المناقضة في الشبهات البدوية التي لا علم فيها أصلا وفي الشبهة غير المحصورة التي لا يجب الاحتياط فيها اجماعا تدفع به المناقضة فيما نحن فيه ، وهو الشبهة المحصورة ، كما لا يخفى.
في منجزية العلم الاجمالي
قوله : الأمر السابع انّه قد عرفت كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي ...
قد عرفت في طي الأمر الخامس ان القطع التفصيلي موجب لتنجّز التكليف الفعلي ، إذ لا أثر للقطع التفصيلي بالتكليف الإنشائي ولصحّة العقوبة على مخالفته