كان عالما بعدمه ولكن كان علمه جهلا مركّبا ، فإذا كان في الواقع في مورد الشبهة البدوية حكم واقعي فلو رخص على الاقتحام في خلافه للزم التناقض واجتماع المتناقضين في موضوع واحد إذا كان الحكم الظاهري الفعلي والواقعي متخالفين فما الحيلة لكم فيها فهو الحيلة لنا فيما نحن فيه حرفا بحرف.
في الفرق بين العلم التفصيلي والاجمالي
قوله : نعم كان العلم الاجمالي كالتفصيلي في مجرّد الاقتضاء لا في العليّة التامّة ...
ولا ريب في ان العلم التفصيلي علّة تامّة لتنجّز التكليف كما ان البلوغ والعقل والقدرة والحياة علّة تامّة لأصل التكليف.
امّا العلم الإجمالي فهو مقتض لتنجّزه.
فالعلم التفصيلي وحده يكفي فيه ولا يحتاج فيه إلى وجود الشرط ولا إلى فقد المانع.
مثلا : إذا علم المكلّف تفصيلا بوجوب صلاة الجمعة في يومها في عصر الغيبة فهو كسماع وجوبها عن الإمام المعصوم عليهالسلام ، فيترتّب عليه أثره من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة والمنجزية بمعنى ترتّب الثواب على فعلها والعقاب على تركها والمعذرية على تقدير الخطأ عن الواقع.
وامّا العلم الإجمالي بالتكليف فهو مقتض لتنجزه بشرط ان يكون المانع عن تأثيره مفقودا سواء كان المانع عن تنجّزه عقليّا كما في الشبهة غير المحصورة التي تكون أطرافها كثيرة ، إذ الاجتناب عن جميعها موجب للعسر الشديد المخلّ بنظام معاش بني آدم ، أم كان المانع عنه شرعيّا. وذلك كما فيما إذن الشارع المقدّس في الاقتحام في أطراف الشبهة سواء كانت محصورة أم كانت غير محصورة.