الأوّل : كوجوب معرفة الباري جلّ جلاله ، وكوجوب إطاعته جلّ وعلا ، وكوجوب الصلاة والصيام مثلا ، لأنّ وجوب الأولين ثبت بالضرورة من حكم العقل ، ووجوب الثانيين بالضرورة والإجماع والتواتر.
الثاني : إذا قلنا بالانسداد في عصر الغيبة ، أي انسداد باب العلم بالأحكام الإلهية وانسداد باب العلمي بحجيّة الظواهر وأخبار الآحاد والاجماع والشهرة مثلا ، فلا يحصل القطع بالحكم الظاهري للمكلف حينئذ. وأمّا بيان حصول القطع بالحكم الظاهري ، فكما إذا قامت أمارة شرعية ، أو قام أصل شرعي عند المكلّف على الحكم فيقطع بسببهما بالحكم الظاهري الشرعي المجعول على طبقها ، أو المجعول على طبقه.
وأمّا عدم حصول القطع بالحكم الظاهري : فكما إذا لم تتمّ عند المجتهد حجية أمارة شرعية ولا أصل عملي شرعي ، أو تمت حجيّتهما عنده ولكن لم تقم في المسألة تلك الأمارة ولم يجر ذاك الأصل العملي فيها ، فحينئذ لا بد له من الانتهاء إلى ما استقل به العقل وهو الظن والعمل على طبقه بالتكاليف الشرعية ، نحو الظن حال الانسداد على تقدير الحكومة.
وإن لم يحصل له الظن بالحكم الفعلي لأجل عدم تمامية مقدمات الانسداد عنده فلا بدّ له من أن يرجع إلى الاصول العقلية من البراءة عند الشك في التكليف بأسرها سيّما الثانية منها. ومدركها حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان كما أن مدرك البراءة الشرعيّة رفع ما لا يعلمون ، والناس في سعة ما لا يعلمون.
ومن الاشتغال العقلي عند الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف ومدركه وجوب دفع الضرر المحتمل كما أن اشتغال الشرعي مدركه حديث أخوك دينك فاحتط لدينك ونحوه.
ومن التخير العقلي في مورد دوران الأمر بين المحذورين وذلك كدوران أمر