المصلّي أصلي صلاة الظهر لوجوبها قربة إلى الله تعالى ، أو ينوي اصلّي صلاة الجمعة لوجوبها قربة إلى الله تعالى ؛ والتوصيفي بأن ينوي هكذا : اصلّي صلاة القصر الواجبة قربة إلى الله تعالى ، أو ينوي هكذا : اصلّي صلاة التمام الواجبة قربة إلى الله تعالى ، ولكن يبقى إشكال قصد التميز على طريق الاحتياط لكنه غير قادح في حصول الغرض وسقوط الأمر من جهة نفي اعتباره بالإطلاق المقامي ومقدّمات الحكمة.
توضيح : في طي قصد الوجه وقصد التميز
وهو ان الأوّل عبارة عن إتيان العمل بقصد وجوبه الغائي ، أو التوصيفي ، أو بقصد استحبابه الغائي ، أو التوصيفي ؛ وان الثاني عبارة عن تشخيص المأمور به عن غير المأمور به وعن تشخيص الأجزاء الواجبة عن أجزاء المستحبة للمأمور به.
ولكن اعتباره في حصول الغرض وسقوط الأمر في غاية الضعف أيضا كما ان اعتبار قصد الوجه في حصول الغرض وسقوط الأمر في غاية الوهن لعدم عين منهما ولا أثر منهما في الأخبار ، كما تقدّم هذا في مباحث الأمر.
هذا ، مضافا إلى ان قصد التميز بالمعنى المذكور ، ممّا يغفل عنه غالبا أي غالب المكلّفين وأكثرهم وفي مثله لا بدّ من تنبيه المولى للمكلّفين على اعتباره في الفرض وإلّا أي وان لم يتنبهوا على اعتباره فيه لأخل المولى بالغرض والاخلال به قبيح عند العقلاء وهو لا يصدر من المولى الحكيم كما نبّهنا عليه سابقا أي في مباحث الواجب التعبّدي والواجب التوصلي.
فنكشف من عدم الاخلال بالغرض كشفا إنيّا عدم اعتبار قصد التميز في حصول الغرض وسقوط الأمر والكشف الآني عبارة عن كشف وجود العلّة عن وجود المعلول ، أو هو عبارة عن كشف عدمها من عدمه.